الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

217

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بينه وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة ، وعلى تقدير عدمها تكون منتفية بينهما ( 1 ) ،